elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7 Egypt10
المهنة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7 Counse10

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 22, 2014 2:55 pm

الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .
[/FONT]
( الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1798 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1513
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها .


=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 554
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم
و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية "
و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .


=================================
الطعن رقم 0645 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
بتاريخ 24-05-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين .

( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة
و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 891
بتاريخ 11-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينة الإستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول ... و إشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ‍. و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى إلى إهدار أحكامه .



=================================
الطعن رقم 1015 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1292
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم 1015 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى النهائى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع
و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .


=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل
و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة
و الأفراد .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام .


=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 10
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق
أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون .


=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة و إنما بوجود النص .


=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 9
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .

( الطعن رقم 1274 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1369
بتاريخ 05-06-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية إستناداً إلى البند الثانى من عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و إنما أساسها الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ منه .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 9
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 1
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 3
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 2
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: القسم المدنى العام-
انتقل الى: